ثلاثة أرباع سهم ، ولا يرث مع الولد إلاّ الأبوان والزّوج والمرأة ، ولا يحجب الأُمّ
عن الثّلث إلاّ الولد والإخوة ، ولا يزاد الزّوج على النّصف ولا ينقص من الرّبع ،
ولا تزاد المرأة على الرّبع ولا تنقص من الثّمن ، وإن كنّ أربعا أو دون ذلك فهنّ
فيه سواء ، ولا تزاد الإخوة من الأُمّ على الثّلث ولا ينقصون من السّدس وهم فيه
سواء الذّكر والأُنثى ولا يحجبهم عن الثّلث إلاّ الولد والوالد ، والدّية تقسم على
من أحرز الميراث ( 1 ) .
عدم اعالة السّهام
[ 1094 ] - 7 - الكليني : عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرّحمن ،
عن سماعة ، عن أبي بصير :
قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ربّما أعيل السّهام حتّى يكون على المائة أو أقلّ أو
أكثر فقال : ليس تجوز ستّة . ثمّ قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إنّ الّذي أحصى
رمل عالج ليعلم أنّ السّهام لا تعول على ستّة ، لو يبصرون وجهها لم تجز ستّة ( 2 ) .
إرث الأخ مع الجدّ
[ 1095 ] - 8 - الصّدوق : عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الرّبيع :
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان عليّ يورّث الأخ من الأب مع الجدّ ينزّله بمنزلته ( 3 ) .
[ 1096 ] - 9 - الكليني : عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن القاسم بن
سليمان :
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يورث ابن الأخ مع الجدّ ميراث
هامش
1 - تهذيب الأحكام 9 : 249 ح 964 ، علل الشّرائع : 569 ، عنهما وسائل الشّيعة 17 : 429 ح 12 .
2 - الكافي 7 : 79 ح 2 ، عنه وسائل الشّيعة 17 : 423 ح 9 ، روى ذيله في : 424 ح 14 .
3 - من لا يحضره الفقيه 4 : 284 ح 5638 ، وسائل الشّيعة 17 : 489 ح 3 .