تقسيم الإرث
[ 1090 ] - 3 - الكليني : عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن
حماد بن عثمان ، قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن رجل ترك أُمّه وأخاه قال : يا شيخ تريد على الكتاب ؟
قال : قلت : نعم . قال : كان عليّ ( عليه السلام ) يعطي المال الأقرب فالأقرب قال : قلت : فالأخ
لا يرث شيئا ؟ قال : قد أخبرتك إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يعطي المال الأقرب فالأقرب ( 1 ) .
[ 1091 ] - 4 - وأيضاً : عن ابن محبوب ، عن حمّاد أبي يوسف الخزّاز ، عن سليمان بن خالد :
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إذا كان وارث ممّن له
فريضة فهو أحقّ بالمال ( 2 ) .
[ 1092 ] - 5 - الطّوسي : عن محمّد بن الحسن الصّفّار ، عن معاوية بن حكيم ، عن أحمد بن
محمّد بن أبي نصر ، قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن ابن بنت ، وبنت ابن ؟ قال : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان لا يألو أن
يعطي الميراث الأقرب ، قال : قلت : فأيّهما أقرب ؟ قال : ابنة الابن ( 3 ) .
[ 1093 ] - 6 - وأيضاً : عن الفضل بن شاذان ، وروى عبد الله بن الوليد العدني صاحب سفيان ،
قال : حدّثني القاسم الكوفي صاحب أبي يوسف ، عن أبي يوسف ، قال : حدّثني
ليث بن أبي سليمان ، عن أبي عمرو العبدي :
عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنّه كان يقول : الفرائض من ستّه أسهم الثّلثان أربعة
أسهم ، والنّصف ثلاثة أسهم ، والثّلث سهمان ، والرّبع سهم ونصف ، والثّمن
هامش
1 - الكافي 7 : 91 ح 2 ، قرب الإسناد : 346 ح 1254 مثله ، تهذيب الأحكام 9 : 270 ح 981 وبحار الأنوار
104 : 334 ح 10 عن قرب الإسناد ، وسائل الشّيعة 17 : 445 ح 6 .
2 - الكافي 7 : 77 ح 2 ، عنه وسائل الشّيعة 17 : 418 ح 2 .
3 - تهذيب الأحكام 9 : 318 ح 1144 ، قرب الإسناد : 389 ح 1365 مثله ، بحار الأنوار 104 : 339 ح 1 عن
قرب الإسناد ، وسائل الشّيعة 17 : 451 ح 9 .