طلاق الايلاء
[ 1062 ] - 66 - المتّقي الهندي :
عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه كان يقول : إذا آلى الرّجل من امرأته لم يقع عليها طلاق ، وإن
مضت أربعة أشهر حتّى يوقف ، فإمّا أن يطلّق وإمّا أن يفيء ( 1 ) .
زمن اللّعان
[ 1063 ] - 67 - الطّوسي : روى أبو بصير :
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يلاعن في كلّ حال إلاّ أن تكون
حاملاً ( 2 ) .
العتق
[ 1064 ] - 68 - الكليني : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ،
قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إنّ النّاس كلّهم أحرار ،
إلاّ من أقرّ على نفسه بالعبوديّة وهو مدرك من عبد أو أمة ومن شهد عليه بالرّق
صغيراً كان أو كبيراً ( 3 ) .
[ 1065 ] - 69 - وأيضاً : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، قال :
كتبت إلى أبي الحسن الرّضا ( عليه السلام ) وسألته عن الرّجل يعتق غلاماً صغيراً ، أو شيخاً
كبيراً ، أو من به زمانة ، ومن لا حيلة له ؟ فقال : من أعتق مملوكاً لا حيلة له فإنّ
عليه أن يعوله حتّى يستغني عنه ، وكذلك كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يفعل إذا أعتق
هامش
1 - كنز العمال 3 : 926 ح 9188 .
2 - تهذيب الأحكام 8 : 190 ح 661 ، الإستبصار 3 : 375 ح 2 ، وسائل الشّيعة 15 : 607 ح 3 .
3 - الكافي 6 : 195 ح 5 ومثله في 7 : 420 ح 1 ، تهذيب الأحكام 8 : 235 ح 845 .