تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الإمام علي ( ع ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦

طلاق الايلاء

[ 1062 ] - 66 - المتّقي الهندي : عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه كان يقول : إذا آلى الرّجل من امرأته لم يقع عليها طلاق ، وإن مضت أربعة أشهر حتّى يوقف ، فإمّا أن يطلّق وإمّا أن يفيء ( 1 ) .

زمن اللّعان

[ 1063 ] - 67 - الطّوسي : روى أبو بصير : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يلاعن في كلّ حال إلاّ أن تكون حاملاً ( 2 ) .

العتق

[ 1064 ] - 68 - الكليني : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إنّ النّاس كلّهم أحرار ، إلاّ من أقرّ على نفسه بالعبوديّة وهو مدرك من عبد أو أمة ومن شهد عليه بالرّق صغيراً كان أو كبيراً ( 3 ) . [ 1065 ] - 69 - وأيضاً : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرّضا ( عليه السلام ) وسألته عن الرّجل يعتق غلاماً صغيراً ، أو شيخاً كبيراً ، أو من به زمانة ، ومن لا حيلة له ؟ فقال : من أعتق مملوكاً لا حيلة له فإنّ عليه أن يعوله حتّى يستغني عنه ، وكذلك كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يفعل إذا أعتق
هامش
1 - كنز العمال 3 : 926 ح 9188 . 2 - تهذيب الأحكام 8 : 190 ح 661 ، الإستبصار 3 : 375 ح 2 ، وسائل الشّيعة 15 : 607 ح 3 . 3 - الكافي 6 : 195 ح 5 ومثله في 7 : 420 ح 1 ، تهذيب الأحكام 8 : 235 ح 845 .
سنن الإمام علي ( ع ) — صفحة 456 | لجنة الحديث في معهد باقر العلوم ( ع )