تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الإمام علي ( ع ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
[ 1058 ] - 62 - ابن الأشعث : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ( عليهم السلام ) : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لكلّ مطلقّة متعة إلاّ المختلعة ( 1 ) .

عدد الطّلاق

[ 1059 ] - 63 - الطّوسي : عن الصّفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمّد ، قال : سألته ، عن الطّلاق ؟ فقال : على طهر وكان عليّ ( عليه السلام ) يقول : لا يكون طلاق إلاّ بالشّهود ، فقال له رجل ؟ إن طلّقها ولم يشهد ثمّ أشهد بعد ذلك بأيّام فمتى تعتدّ ؟ فقال : من اليوم الّذي أشهد فيه على الطّلاق ( 2 ) . [ 1060 ] - 64 - وأيضاً : وعنه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول في الرّجل يطلّق امرأته تطليقة [ واحدة ] ثمّ يتزوّجها بعدُ زوج ، إنّها عنده على ما بقي من طلاقها ( 3 ) .

طلاق الخلع

[ 1061 ] - 65 - الحميري : عن السّندي بن محمّد ، عن أبي البختري : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول في المختلعة ، إنّها تطليقة واحدة ( 4 ) .
هامش
1 - الجعفريات والأشعثيات : 113 ، مستدرك الوسائل 15 : 384 ح 18582 . 2 - تهذيب الأحكام 8 : 50 ح 78 ، عنه وسائل الشّيعة 15 : 284 ح 10 . 3 - تهذيب الأحكام 8 : 32 ح 96 ، عنه وسائل الشّيعة 15 : 365 ح 10 . 4 - قرب الإسناد : 154 ح 565 ، عنه وسائل الشّيعة 15 : 493 ح 11 .
سنن الإمام علي ( ع ) — صفحة 455 | لجنة الحديث في معهد باقر العلوم ( ع )