الرّضاع
[ 1053 ] - 57 - الكليني : عليّ ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة :
عن أبي عبدلله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لا تسترضعوا الحمقاء ،
فإنّ اللّبن يغلب الطّباع ( 1 ) .
[ 1054 ] - 58 - الحميري : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان :
عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : تخيّروا للرّضاع كما تخيّرون
للنّكاح ، فإنّ الرّضاع يغيّر الطّباع ( 2 ) .
[ 1055 ] - 59 - الصّدوق : عن السّكوني ، قال :
كان عليّ ( عليه السلام ) يقول : أنهوا نساءكم أن يرضعن يميناً وشمالاً فإنّهنّ ينسين ( 3 ) .
الطّلاق بعد النّكاح
[ 1056 ] - 60 - الحميري : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان :
عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه كان يقول : لا طلاق لمن لا
ينكح ولا عتاق لمن لا يملك وقال عليّ ( عليه السلام ) : ولو وضع يده على رأسها ( 4 ) .
[ 1057 ] - 61 - القاضي النّعمان : روينا :
عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه كان يقضي للمطلّقة
بالمتعة ويقول : بيان ذلك في كتاب الله : ( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ
قَدَرُهُ ( 5 ) ) ( 6 ) .
هامش
1 - مكارم الأخلاق : 237 ، بحار الأنوار 103 : 324 ح 19 .
2 - قرب الإسناد : 93 ح 312 ، عنه وسائل الشّيعة 15 : 188 ح 6 ، بحار الأنوار 103 : 323 ح 10 .
3 - من لا يحضره الفقيه 3 : 478 ح 4676 ، عنه وسائل الشّيعة 15 : 176 ح 3 .
4 - قرب الإسناد : 86 ح 285 ، عنه وسائل الشّيعة 16 : 9 ح 5 .
5 - البقرة : 236 .
6 - دعائم الإسلام 2 : 292 ح 1100 ، عنه مستدرك الوسائل 15 : 88 ح 17620 .