العيوب في النّكاح
[ 1048 ] - 52 - الطوسي : بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى
الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار :
عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : إذا زوّج الرّجل امرأة فوقع
عليها مرّة ثمّ أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت وليس لأمّهات
الأولاد ولا الإماء ما لم يمسّها من الدّهر إلاّ مرّة واحدة خيار ( 1 ) .
[ 1049 ] - 53 - الطّوسي : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن
إبراهيم :
عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) لم يكن يردّ من الحمق ويردّ من العسر ( 2 ) .
مكروهات باب النكاح
[ 1050 ] - 54 - الحميري : عن أبي البختري :
عن جعفر ، عن أبيه : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كره مناكحة أهل الحرب ( 3 ) .
[ 1051 ] - 55 - وأيضاً : عن أبي البختري :
عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه كره أن يجامع الرّجل ممّا يلي القبلة ( 4 ) .
[ 1052 ] - 56 - القاضي النّعمان :
عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه كان يكره إتيان النّساء في أدبارهنّ ( 5 ) .
هامش
1 - الإستبصار 3 : 250 ح 897 ، وسائل الشّيعة 14 : 612 ح 8 .
2 - تهذيب الأحكام 7 : 432 ح 1725 ، وسائل الشيعة 14 : 607 ح 26951 .
3 - قرب الإسناد : 138 ح 490 ، عنه بحار الأنوار 103 : 380 ح 24 .
4 - قرب الإسناد : 140 ح 501 ، دعائم الإسلام 2 : 212 ح 776 وفيه : مستقبل القبلة ، بحار الأنوار 103 : 284
ح 6 عن الحميري .
5 - دعائم الإسلام 2 : 214 ح 787 ، عنه مستدرك الوسائل 14 : 231 .