4 - الحقوق
الكفّارة قبل الحنث
[ 1070 ] - 74 - الصّدوق : عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن طلحة بن زيد :
عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كره أن يطعم الرّجل في كفّارة
اليمين قبل الحنث ( 1 ) .
الضّالّة
[ 1071 ] - 75 - الطّوسي : بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن الحسن
ابن الحسين الأنصاري ، عن الحسين بن زيد :
عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، قال كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول في الضّالّة يجدها
الرّجل فينوي أن يأخذ لها جعلاً فتنفق ، قال : هو ضامن ، فإن لم ينو أن يأخذ لها
جعل ونفقت فلا ضمان عليه ( 2 ) .
[ 1072 ] - 76 - ابن شهرآشوب : عن سعيد بن المسيب :
هامش
1 - من لا يحضره الفقيه 3 : 372 ح 4307 ، تهذيب الأحكام 8 : 299 ح 1106 ، الإستبصار 4 : 44 ح 152 ،
وسائل الشّيعة 16 : 217 ح 1 .
2 - تهذيب الأحكام 6 : 396 ح 1192 من لا يحضره الفقيه 3 : 296 ح 4061 ، عنهما وسائل الشّيعة 17 : 369 ح 1 .