تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الإمام علي ( ع ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨

4 - الحقوق

الكفّارة قبل الحنث

[ 1070 ] - 74 - الصّدوق : عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن طلحة بن زيد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كره أن يطعم الرّجل في كفّارة اليمين قبل الحنث ( 1 ) . الضّالّة [ 1071 ] - 75 - الطّوسي : بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن الحسن ابن الحسين الأنصاري ، عن الحسين بن زيد : عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، قال كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول في الضّالّة يجدها الرّجل فينوي أن يأخذ لها جعلاً فتنفق ، قال : هو ضامن ، فإن لم ينو أن يأخذ لها جعل ونفقت فلا ضمان عليه ( 2 ) . [ 1072 ] - 76 - ابن شهرآشوب : عن سعيد بن المسيب :
هامش
1 - من لا يحضره الفقيه 3 : 372 ح 4307 ، تهذيب الأحكام 8 : 299 ح 1106 ، الإستبصار 4 : 44 ح 152 ، وسائل الشّيعة 16 : 217 ح 1 . 2 - تهذيب الأحكام 6 : 396 ح 1192 من لا يحضره الفقيه 3 : 296 ح 4061 ، عنهما وسائل الشّيعة 17 : 369 ح 1 .