شرح
لظهور « إنّي لأحبّ » في الاستحباب ، فيكون دالَّا على اشتراط الوجوب بأن يقيمها المعصوم عليه السّلام أو المنصوب من قبله .
السّادس عشر : خبر إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه : « أنّ عليّ بن أبي طالب عليهم السّلام ، كان يقول : إذا اجتمع عيدان للنّاس في يوم واحد فإنّه ينبغي للإمام أن يقول للنّاس في خطبة الأولى : إنّه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصلَّيهما جميعا ، فمن كان مكانه قاصيا فأحبّ أن ينصرف عن الآخر ، فقد أذنت له » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 116 ح 3 من باب 15 من أبواب صلاة العيد ..
حيث إنّ الظاهر أنّ الإذن في ترك صلاة الجمعة للإمام [ المعصوم ] ، وأنّ له أن يأذن في تركه إذا رأى مصلحة في ذلك ، وهذا يدلّ على كون إقامتها حقّا له .
السابع عشر : خبر دعائم الإسلام عن عليّ عليه السّلام أنّه قال : « لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلَّا بإمام عدل » ( 2 )( 2 ) المستدرك ج 1 ص 408 ح 4 من باب 5 من أبواب صلاة الجمعة . وفي الجواهر : « إلَّا للإمام أو من يقيمه الإمام » ج 11 ص 158 ..
الثامن عشر : ما روي عن الأشعثيّات : « إنّ الجمعة والحكومة لإمام المسلمين » ( 3 )( 3 ) البدر الزّاهر ص 30 ..
التّاسع عشر : ما في الجواهر عن رسالة الفاضل بن عصفور ، روى مرسلا عنهم عليهم السّلام : « إنّ الجمعة لنا ، والجماعة لشيعتنا » ( 4 )( 4 ) الجواهر ج 11 ص 158 ..
العشرون : ما في الجواهر عنها أيضا عنهم عليهم السّلام : « لنا الخمس ولنا الأنفال ولنا الجمعة ولنا صفو المال » ( 5 )( 5 ) الجواهر ج 11 ص 158 ..
الحادي والعشرون : ما فيها أيضا من النبويّ المشهور : « أربع للولاة : الفيء والحدود والصّدقات والجمعة » ( 6 )( 6 ) الجواهر ج 11 ص 158 ..