شرح
ذكرها الشيخ والنجاشيّ ، ولشارحها السيّد علي خان رحمه اللَّه أيضا سند عن آبائه ، ولنا أيضا سند آخر إليها ( 1 )( 1 ) البدر الزّاهر ص 25 الرّابع ..
الحادي عشر : ما دلّ على أنّه لا جمعة إلَّا في مصر وأنّه ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين ، كخبر طلحة بن زيد عن جعفر ، عن أبيه عن علي - عليهم السّلام - قال : « لا جمعة إلَّا في مصر تقام فيه الحدود » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 10 ح 3 من باب 3 من أبواب صلاة الجمعة .وخبر حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه - عليهما السّلام - قال : « ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 10 ح 4 من باب 3 من أبواب صلاة الجمعة .. بتقريب أنّه يقطع بعدم خصوصيّة عنوان المصر في وجوب الجمعة باتّفاق الأصحاب ، فلا بدّ أن يكون التخصيص المذكور من جهة أنّ الإمام أو المنصوب يكون في الأمصار غالبا ولا يكون في القرى . وقد نقل في الوسائل عن الشيخ قدّس سرّه حملهما على التقيّة أو على صورة اختلال الشروط ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 10 ..
أقول : حملهما على التقيّة بعيد جدّا ، إذ هي لا تقتضي نسبة الكذب إلى أبيه وعليّ عليهما السّلام في مقام الإفتاء ، مع حصولها بإفتائه عليه السّلام من دون النقل عنهما ، مع أنّ المنقول عن العامّة مختلف جدّا ، واعتبار خصوصيّة المصر لم ينقل إلَّا عن أبي حنيفة ( 5 )( 5 ) راجع التذكرة ، المسائل المذكورة في ذيل المطلب الثاني من صلاة الجمعة ..
الثاني عشر : ما يدلّ على أنّه ليس لأهل القرى أن يجمّعوا إلَّا إذا كان لهم من يخطب ، فإذا كان لهم من يخطب فعليهم أن يجمّعوا . كصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : « سألته [ عليه السّلام ] عن أناس في قرية هل يصلَّون الجمعة جماعة ؟ قال [ عليه السّلام ] : نعم ( و ) يصلَّون أربعا إذا لم يكن من