تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صلاة الجمعة — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
وهي ركعتان عوض الظَّهر ويستحب فيها الجهر إجماعا ( 1 )
شرح
( 1 ) قال قدّس سرّه في الجواهر : « إجماعا في القواعد والذكرى والبيان والمدارك والمحكيّ عن التّذكرة ونهاية الأحكام وجامع المقاصد والرّوضة - في بحث الكسوف - والغريّة وإرشاد الجعفريّة والمقاصد العلية والفوائد المليّة والمفاتيح والحدائق ، فهو كالمتواتر ، بل في المعتبر : لا يختلف فيه أهل العلم » ( 1 )( 1 ) الجواهر ج 11 ص 133 .. لكن يوهن الإجماع المذكور ما « عن المنتهى [ من ] أنّه أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم على أنّه يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ، ولم أقف على قول للأصحاب في الوجوب وعدمه ، بل في كشف اللَّثام : أكثر الأصحاب ذكروا الجهر فيها على وجه يحتمل الوجوب » ( 2 )( 2 ) الجواهر ج 11 ص 133 .. ولذا قال قدّس سرّه : « لكن ظنّي أنّ المراد منه مطلق الرّجحان مقابل وجوب الإخفات في الظَّهر في غير يوم الجمعة ، لعدم التّصريح بالنّدب قبل المصنّف . » ( 3 )( 3 ) الجواهر ج 11 ص 133 .. ويستدلّ على الوجوب بروايات : 1 - ما في صحيح زرارة : « والقراءة فيها جهار ، والغسل فيها واجب » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 2 ح 2 من باب 1 من أبواب صلاة الجمعة ..