شرح
القضاء ، لأنّه ملازم لشرط الوجوب ، ولا يكون شرطا في الصحّة . هذا تمام الكلام في المسألة الأولى .
وأمّا المسألة الثّانية - وهي كون الإسلام شرطا في صحّة العبادات - ففي مصباح الفقيه ( 1 )( 1 ) ج 1 ص 227 .: أنّه المنسوب إلى المشهور ، بل ادّعي على ذلك الإجماع ، واستدلّ لهم بأنّه لا يتأتّى قصد القربة من الكافر ، وأنّ مقتضى الأخبار الكثيرة أنّه لا يقبل اللَّه تعالى شيئا ما لم يؤمن به وبرسوله وأوصيائه . ثمّ أورد على الأوّل بإمكان حصول قصد . التّقرّب من بعض الكفّار المعتقدين باللَّه تعالى ، خصوصا من منتحلي الإسلام الَّذين أنكروا بعض ضروريّات الدّين كالخوارج والنواصب . وعلى الثّاني بأنّ المراد بها على الظَّاهر عدم كون أعمالهم مقبولة على وجه تؤثّر في حصول القرب واستحقاق الأجر والثّواب . ثمّ قال في آخر كلامه : إنّ الحكم بالبطلان يحتاج إلى مزيد التأمّل في الأخبار وكلمات الأصحاب .