تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صلاة الجمعة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
ويشترط فيه [ أمور : الأوّل : ] البلوغ [ الثاني : ] العقل [ الثّالث : ] الذكورة ( 1 )
شرح
( 1 ) قال - قدّس سرّه - في الجواهر : « في المعتبر والمنتهى والتذكرة وإرشاد الجعفريّة والذخيرة على ما حكي عن بعضها : الإجماع على اشتراط الذكورة ، بل في الأوّل منها : إجماع العلماء ، كما عن الثّاني : لا تجب على المرية ، وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم » ( 1 )( 1 ) الجواهر ج 11 ص 258 .. ويدلّ على ذلك غير واحد من الأخبار : منها : صحيح زرارة ، وفيه : « ووضعها عن تسعة : عن الصّغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 2 ح 1 من باب 1 من أبواب صلاة الجمعة .. ومنها : صحيح أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إنّ اللَّه عزّ وجلّ فرض في كلّ سبعة أيّام خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلَّا خمسة : المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصّبيّ » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 5 ح 14 من باب 1 من أبواب صلاة الجمعة .وكأنّ الأعمى والمجنون والكبير داخل في المريض ، فإنّ الكبير داخل في ما هو الملاك في استثناء المريض بالنّسبة إلى نوع أقسامه ، ولعلّ عدم ذكر المجنون من باب وضوح
صلاة الجمعة — صفحة 281 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الشيخ مرتضى الحائري