تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صلاة الجمعة — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
شرح
خاصّة ، وهو اختيار المرتضى » [ رحمه اللَّه ] ( 1 )( 1 ) الجواهر ج 11 ص 135 ، مصباح الفقيه ج 2 ص 429 .، وحكي عن أبي عليّ بن الشيخ موافقته ( 2 )( 2 ) الجواهر ج 11 ص 135 ، مصباح الفقيه ج 2 ص 429 .، ولكن عن السّرائر : « لم أجد للمرتضى تصنيفا ولا مسطورا بما حكاه شيخنا عنه ، ( بل بخلافه ( 3 )( 3 ) لم نجده في الجواهر وان كان موافقا لما نقل في مصباح الفقيه .) ، ولعلَّه سمعه منه في الدّرس وعرفه مشافهة » انتهى ملخّصا ( 4 )( 4 ) الجواهر ج 11 ص 135 ، مصباح الفقيه ج 2 ص 429 .. أقول : قد حكي - كما في مصباح الفقيه - ( 5 )( 5 ) مصباح الفقيه ج 2 ص 429 .عن المرتضى قدّس سرّه في كتاب جمل العلم والعمل : أنّه قال : « وقت الظهر يوم الجمعة خاصّة وقت زوال الشمس » وهو صريح في موافقة المشهور . ويظهر وجه الخصوصيّة ممّا يأتي في خلال البحث إن شاء اللَّه تعالى . ويدلّ على المشهور جملة من الأخبار : 1 - صحيح ربعيّ وفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إنّ من الأشياء أشياء موسّعة وأشياء مضيّقة ، فالصّلاة ممّا وسّع فيه ، تقدّم مرّة وتؤخّر أخرى ، والجمعة ممّا ضيّق فيها ، فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها » ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 17 ح 1 من باب 8 من أبواب صلاة الجمعة .. 2 - صحيح زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « إنّ من الأمور أمورا مضيّقة وأمورا موسّعة ، وإنّ الوقت وقتان ، والصّلاة ممّا فيه السّعة ، فربّما عجّل رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم - وربّما أخّر ، إلَّا صلاة الجمعة ، فإنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق ، إنّما لها وقت واحد حين تزول ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظَّهر في سائر الأيّام » ( 7 )( 7 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 17 ح 3 من باب 8 من أبواب صلاة الجمعة ..