پرش به محتوای اصلی

الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحه 327

پدیدآورندگان:

ص۳۲۷
يد شخص المشتري ، فإنه وكما يتحقق بالردّ إليه كذلك يتحقق بالردّ إلى من هو بمنزلته وقائم مقامه ، يتعين القول بالتعميم . وليس ما ذكرناه من قبيل الداعي لإقدام المشتري على مثل هذه المعاملة ، كي يقال بأن تخلف الداعي لا يؤثر شيئا في المعاملات . كما أنه ليس بمعنى استظهار العموم وكفاية الوصول إلى يد من يقوم مقام المشتري من الاشتراط كي يقال بأن البحث في مقام الثبوت لا في مقام الإثبات ، وان صورة ظهور الكلام في العموم خارجة عن محل النزاع . بل المدعى كون ما ذكرناه حقيقة بيع الخيار والمفهوم المرتكز في الأذهان منه . ثم إن الإنشاء لما كان إبرازا للاعتبار النفساني المتحقق في وعاء النفس ، كان المتصدي لبيع الخيار - على ضوء ما قدمناه من البيان - قاصدا لتلك الحقيقة ومنشئا لذلك المفهوم العام المرتكز في ذهنه إجمالا لا محالة ، ما لم يتعلق غرضه بحصة معينة منها ، كوصول الثمن إلى يده شخصا ، وعدم كفاية ردّه إلى الوكيل والولي ، إلَّا أنه يحتاج إلى الالتفات منه إلى تلك الحصة بالذات وتقييد الإنشاء بها خاصة ، وهو ما يعني خروجه عن محط البحث ودائرة النزاع . نعم ، في مقام إبراز ما اعتبره في أفق النفس قد لا يكون اللفظ أو الفعل القائم بهذا الدور وافيا ببيان الصورة المتحققة في عالم النفس بشكل وثيق ، ولا يعكس ما تعلق الاعتبار به بتمامه وتفصيله . ومنشأ ذلك في المقام افتراض غفلة المشترط حين الاعتبار وعدم حضور المعنى عنده إلَّا بنحو الإجمال المرتكز في الذهن من غير التفات إلى الخصوصيات ، فيقول في مقام الإنشاء : « إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك » من دون التفاته في حينه إلى احتمال دفعه إلى من ينوب عنه في ذلك . لكنه لا يؤثر شيئا بعد أن كان المنشأ في أفق النفس ومقام الاعتبار حقيقة هو جعل الخيار للبائع بشرط حصول الثمن للمشتري قبل الفسخ وتأمين عدم انقطاع