2 - انقضاء المدة المضروبة للخيار
يسقط هذا الخيار بانقضاء المدة المضروبة لردّ الثمن مع عدم تحقق الشرط قولا واحدا ، سواء أكان الردّ شرطا في ثبوته أم في اعماله وتنفيذه ، ويقتضيه قبل كل شيء الشرط نفسه ، والحكم لوضوحه غني عن البيان . وكذا الحكم لو تبين كون المردود من غير جنس الثمن ، إذ لا ردّ حقيقة فلم يتحقق الشرط - ردّ العين أو بدله - فلا ينفذ الفسخ بعده ويسقط الخيار بانقضاء المدة . ولو ظهر المردود معيبا ، ففي كفايته في تحقق الشرط وثبوت حق الاستبدال للمشتري أو عدمها ، قولان . اختار الشيخ الأعظم ( قده ) الأول بقوله : « ولو ظهر معيبا كفى في الردّ وله الاستبدال » ( 1 ) . ووافقه عليه المحقق النائيني ( قده ) بقوله : « ولو ردّ من الجنس فاقدا للوصف المشترط أو للصحة يتحقق به الردّ ، غاية الأمر له في ذمة المشروط عليه الخصوصية الكذائية فله التبديل لاستيفائها » ( 2 ) . في حين اختار المحقق الإيرواني ( قده ) الثاني ، معلقا على كلام الشيخ الأعظم رحمه الله بقوله : « لا يسع الجمع بين تحقق الردّ بردّ المبيع وبين جواز الاستبدال ، وذلك أن الردّ الذي علق عليه الخيار ان كان هو ردّ خصوص الصحيح - كما هو منصرف