قوله ( قدس سره ) : ( كما أنّ الأحوط اعتبار عدم المندوحة في التقية مطلقاً
خصوصاً في المسح على الخفّين وشرب المسكر ومتعة الحج ، وإن كان
الأقوى خلافه في الثلاثة وغيرها خصوصاً في أماكن سطوتهم وسلطنتهم ،
بل الظاهر استحباب التحبب إليهم فيها بالتقية ) قد اختلف كلمة الأصحاب
في اعتبار عدم المندوحة في شرعية التقية وفي كيفية عذريتها ، فعن المدارك
ومحكي بعض متأخّري المتأخّرين اعتبار عدمها فيها ، وكونها كسائر الأعذار
المتوقّف تحقّق عذريتها على عدم المناص عنها ، وهو صريح ظاهر من تمسّك
فيها بأدلّه الحرج كما عن الفاضلين ، ولكن عن صريح البيان وجامع المقاصد
والروض كفاية ترتّب الضرر على تركها في جواز العمل بمقتضاها وإن قدر الفاعل
على التخلّص عنها بتغيير الوقت أو المكان أو غير ذلك ، فالمعتبر في عذريتها كون
مخالفتها مظنّة الضرر بمقتضى حال المكلّف بما هو عليها بعكس المدارك ونظرائه
فإن ضرريتها عندهم منوطة بعدم إمكان التخلّص عنها بوجه من الوجوه ، وإلاّ
فتزول ومع ذلك قد ادّعى غير واحد أنّ خصوص التأخير إلى آخر الوقت غير
لازم فيها فتفارق سائر الأعذار عند من يوجب الانتظار ، ولم يجوز البدار فيها .
والأقوى ما حقّقه الأُستاذ من التفصيل بين ما يوجب تغيير الموضوع فلا
يجب ، وما يوجب تلبيس الأمر على المخالف مع ايجاده الفعل بطبق الواقع متلبساً
بصورة الخلاف من دون تغيير المكلّف حالته التي هو عليها ، فيجب كما علّقه على
الرسالة بقوله ( قدس سره ) : " الأقوى اعتبار عدم المندوحة في مكان التقية ، نعم لا يجب
التفصّي عن موضوع التقية بأن يخرج إلى مكان لا تقية فيه أو يبذل مالا ليأمن من
الخوف " ( 1 ) لرواية البزنطي عن إبراهيم بن هاشم قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني
أسأله عن الصلاة خلف من تولّى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وهو يمسح على الخفّين " قال :
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 427 ، الباب 33 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 2 . وفيه إبراهيم بن شيبة بدل
هاشم وفيه اختلاف يسير في التعبير .