تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠

* ( و ) * عليه ف * ( لو حلف ) * على ترك وطئها * ( بالطلاق أو العتاق لم يصح ) * بلا خلاف بيننا ، ومثله ما لو قال : ان أصبتك فعلي كذا . بل أولى بعدم الوقوع ، لأنه كناية لا يقع به عندنا وان ذكر اسم الله تعالى . * ( ولا ينعقد إلا في إضرار ) * بلا خلاف * ( فلو حلف لصلاح لم ينعقد ، كما لو حلف لاستضرارها بالوطي أو لصلاح اللبن ) * . * ( ولا ينعقد ) * أيضا * ( حتى يكون مطلقا ) * غير مقيد بزمان * ( أو ) * مقيدا به مع كونه * ( أزيد من أربعة أشهر ) * بلا خلاف ، وفي كلام جماعة الإجماع . * ( ويعتبر في المولي البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد ) * إلى مدلول اللفظ ، فلا يقع من الصبي والمجنون والمكره والساهي والنائم والعاتب به ، ونحوهم ممن لا يقصد الإيلاء . * ( وفي المرأة الزوجية ) * فلا يقع بالأجنبية ولا الموطوءة بالملك * ( والدخول ) * بها فلا يقع بغير المدخول بها . * ( وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ، والمروي ) * في الصحيح ( 1 ) * ( أنه لا يقع ) * وهو أقوى وأشهر ، والقول الثاني للتقي . وحيث لم ينعقد انعقد يمينا ان اجتمع شرائطها كما مر . وحيث وقع الإيلاء وانعقد ، فان صبرت فلا بحث ، وان مضت المدة فصاعدا وله وطئها في المدة وبعدها ، وعليه الكفارة في المقامين بلا خلاف في الأول ، وفي كلام جماعة الإجماع ، وعلى الأشهر الأقوى في الثاني أيضا ، وعن الخلاف ( 2 ) عليه الإجماع ، خلافا للشيخ فلا كفارة عليه . * ( وإذا ) * لم تصبر بترك وطئها و * ( رافعته ) * إلى الشرع * ( أنظره الحاكم

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 8 - 8 ، ح 22 .
( 2 ) الخلاف 3 - 9 .