( كتاب الإيلاء )
وهو مصدر آلى يؤلي ، إذا حلف مطلقا ، هذا لغة . وأما شرعا فهو : الحلف على ترك وطئ الزوجة الدائمة المدخول بها قبلا ، أو مطلقا أبدا ، أو مطلقا من غير تقييد بزمان ، أو به مع زيادته على أربعة أشهر للإضرار بها ، فهو فرد من أفراد الإيلاء الكلي أطلق عليه . وحيث اختل أحد هذه القيود لم ينعقد إيلاء ويكون يمينا مع اجتماع شروطها .
والفرق بينهما مع اشتراكهما في الحلف والكفارة ، جواز مخالفة اليمين في الإيلاء بل وجوبها على وجه ولو تخييرا مع الكفارة دون اليمين المطلقة وعدم اشتراط انعقاده مع تعلقه بالمباح بأولويته دينا أو دنيا أو تساوي طرفيه ، بخلاف مطلق اليمين فيشترط فيها ذلك . واشتراطه بالإضرار بالزوجة كما علم من تعريفه ، بخلاف مطلق اليمين فلا يشترط فيها ذلك . واشتراطه بدوام عقد الزوجة كما عرفته ، بخلاف اليمين المطلقة . وانحلال اليمين على ترك وطئها بالوطي دبرا مع الكفارة دون الإيلاء ، إلى غير ذلك من الأحكام المختصة بالإيلاء المذكورة في بابه .
* ( ولا ينعقد الا باسم الله سبحانه ) * المختص به أو الغالب فيه كاليمين المطلقة بلا خلاف بيننا .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 469
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٦٩