على بينة الرجل * ( من دخول أو سبق تاريخ ) * فيقدم بينتها ، كل ذلك للنص ( 1 ) المنجبر بالعمل ، لكنه مختص بما إذا أنكرت المرأة أخت المدعية دعواه ، فاعتبار بينته حينئذ حيث لا مرجح لبينة المدعية انما هو لدفع إنكار المرأة ، وان أشكل الحكم بترجيح بينته على بينتها حينئذ ، لكنه يدفع في هذه الصورة بالنص . ويزيد الإشكال في غيرها مما عمه إطلاق العبارة ، وهو ما إذا وافقته على دعواه ، فإنه لا اعتبار لبينته هنا أصلا ، لأنه منكر خاصة ، فكيف تقبل ؟ فضلا من أن ترجح ولذا يستشكل في تعدي الحكم إلى مثل البنت والأم من التساوي والخروج عن مورد النص ، لكنه معلل بما يوجب التعدية إلى جميع ما خرج عن مورده . وظاهر إطلاقه كإطلاق الأكثر الاكتفاء في التقديم مطلقا بالبينة من غير احتياج إلى حلف ، وقيل : لا بد منه في الرجل حيث تقدم بينته ، فيحلف على البت وفي المدعية حيث تقدم بينتها ، فتحلف على نفي العلم بما يدعيه لو قدم بينتها بالدخول وأما بسبق التاريخ فيكفي بينتها ، وهذا القول أحوط وأولى . هذا إذا أقاما معا البينة ، وإذا اختص بها أحدهما حكم له مع الحلف على البت على نفي ما تدعيه المدعية ان كان الرجل ، وعلى نفي العلم بما يدعيه ان كان المدعية . ولا فرق بين دخوله بها وعدمه في الصورتين . وان لم يكن لهما بينة حكم للرجل في قطع دعوى الأخت مع اليمين ، سواء دخل بها أم لا على الأقوى . ولها مع الرد فتحلف على الدعوى وعلى نفي العلم بما ادعى . * ( ولو عقد ) * رجل * ( على امرأة وادعى آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه الا مع البينة ) * فلو أتى بها حكم له بها والا فلا ، سواء أقرت له بها أم لا ، ولا يمين عليها مطلقا ، ولو لدفع ما يترتب على الزوجية ، بلا خلاف إلا في الأخير ، فقيل : عليها
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 303
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٠٣
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 225 ، ب 22 .