اليمين لدفع ما يترتب عليها دون نفسها ، فإنه لا يمين عليها لقطعها قولا واحدا ، والأقوى ما قدمناه . * ( الرابعة : ) * يشترط تعيين الزوج والزوجة بالاسم ، أو الإشارة ، أو الوصف القاطع للشركة إجماعا ، وعليه ف * ( لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة ) * منهن * ( ولم يسمها ) * باسمها ولا ميزها بغيره ، فإن لم يقصد معينة بطل النكاح مطلقا ، قصد الزوج إحداهن أم لا بلا خلاف ، وكذا لو قصدا معا ولكن قصد الأب واحدة والزوج أخرى . وان قصدا معينة * ( ثم اختلفا في المعقود عليها ) * بعد الاتفاق على صحة العقد المستلزم لتواردهما على واحدة بالنية المتفق عليها بينهما * ( فالقول قول الأب ، وعليه أن يسلم إليه التي قصدها في العقد ان كان الزوج رآهن ) * هذا شرط للتقديم لا وجوب التسليم . * ( وان لم يكن رآهن فالعقد باطل ) * كما في الصحيح ( 1 ) ، ولا خلاف في الأخير ، وفي الأول خلاف ، والأقرب ذلك وفاقا للأكثر عملا بالصحيح خلافا للحلي فيبطل كالأخير بناء على أصله في الآحاد ، وهو ضعيف . ( وأما الآداب فقسمان : ) * ( الأول : آداب العقد : ) * * ( ويستحب أن يتخير من النساء البكر ) * فإنهن أطيب شيء أفواها ، وأدر شيء أخلافا ، وأحسن شيء أخلاقا ، وأفتح شيء أرحاما . * ( العفيفة ) * فرجا * ( الكريمة الأصل ) * الغير الناشئة هي وآبائها وأمهاتها عن حيض أو شبهة أو زنا البعيدة عن الألسن . * ( وأن يقصد ) * بتزويجه متابعة * ( السنة لا الجمال والمال ) * والثروة * ( فربما
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 304
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٠٤
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 222 ، ب 15 .