* ( وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ ) * المعتبرة في الأمرين * ( بلفظ الماضي ؟ ) * * ( الأحوط ) * على بعض الوجوه بل الأظهر الأشهر * ( نعم ) * مطلقا ، للإجماع على وقوعه به ، و * ( لأنه صريح في الإنشاء ) * عرفا ، عاما أو خاصا ، ولا كذلك غيره . * ( و ) * عليه ف * ( لو أتى بلفظ الأمر ) * قاصدا به الإنشاء المعتبر هنا ، المعبر عنه بالرضا الباطني بالنكاح بالفعل * ( كقوله ) * أي الزوج ومن في حكمه لها أو * ( للولي : ) * زوجني نفسك ، أو * ( زوجنيها فقال : زوجتك ) * نفسي أو زوجتكها لم يصح . و * ( قيل : يصح ، كما في قضية سهل الساعدي ) * المروية ( 1 ) بطريق العامة والخاصة ، وفيها قصور دلالة . * ( و ) * كذا * ( لو أتى بلفظ المستقبل ) * قاصدا به الإنشاء * ( كقوله : أتزوجك ) * فقالت : زوجتك نفسي . لم يجز . و * ( قيل : يجوز ، كما في خبر ( 2 ) ) * أبان ابن تغلب * ( عن ) * مولانا * ( الصادق عليه السلام ) * الوارد * ( في المتعة : أتزوجك ، فإذا قالت : نعم ، فهي امرأتك ) * ونحوه أخبار أخر كلها مشتركة في ضعف السند بالقطع في بعض وغيره في آخر ، والاختصاص بالمتعة مع عدم دليل على التعدية . والقائل في الأول الشيخ ، وفي الثاني العماني ، وتبعهما جماعة ومنهم المصنف في غير الكتاب . * ( ولو قال ) * مستفهم للولي : * ( زوجت بنتك من فلان ، فقال : نعم ) * بقصد إعادة اللفظ تقديرا أو إقامة ل « نعم » مقامه للإنشاء لا بقصد جواب الاستفهام
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 300
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٠٠
هامش
( 1 ) السنن للبيهقي 7 - 242 ، كنز العمال 16 - 539 ، والمستدرك الباب - 2 - من أبواب المهور ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 - 466 ، ح 1 .