تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢

( وأما الأحكام ( 1 ) فمسائل : ) * ( الأولى : لا حكم لعبارة الصبي ) * والصبية مطلقا ولو كانا مميزين ورخصهما الولي . * ( ولا المجنون ) * والمجنونة كذلك وان كان أدواريا ، بشرط عدم الإفاقة حين العقد ، بلا خلاف فيهما . * ( ولا السكران ) * حينه موجبا كان أو قابلا ، أجاز بعده أم لا ، على الأشهر الأقوى . * ( و ) * لكن * ( في رواية ( 2 ) ) * صحيحة عمل بها الشيخ في النهاية ( 3 ) وابن حمزة أنه * ( إذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت به أو دخل بها فأفاقت وأقرته كان ماضيا ) * وفي مقاومتها للأصول المعتضدة بالشهرة إشكال ، وان كان الأحوط مراعاتها ، لكن مع عقد آخر ثانيا . * ( الثانية : لا يشترط ) * في صحة العقد عندنا * ( حضور شاهدين ) * عدلين وان استحب ، دائما كان أو منقطعا ، تحليلا أو تمليكا . * ( ولا ) * حضور * ( ولي ) * مطلقا * ( إذا كانت الزوجة بالغة ) * عاقلة * ( رشيدة على الأصح ) * الأشهر كما سيذكر . * ( الثالثة : لو ادعى رجل زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته ، فالحكم لبينة الرجل ) * مطلقا ( 4 ) * ( إلا أن يكون مع ) * بينة * ( المرأة ) * المدعية * ( ترجيح ) *

هامش
( 1 ) في المطبوع من المتن : الحكم .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 - 221 ، ح 1 .
( 3 ) النهاية ص 268 .
( 4 ) سواء كانت البينتان مطلقتين أو مؤرختين بتاريخين متساويين « منه » .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 302 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي