تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١

* ( فقال الزوج ) * بعد ذلك بغير فصل : * ( قبلت ، صح ) * عند المصنف وفاقا لجمع * ( لأنه ) * أي لفظ نعم * ( يتضمن السؤال ) * وجار مجراه اتفاقا ، فكأنه قال : زوجتها منه . وفي الاكتفاء به نظر ، فإذن الأقوى المنع وفاقا للأكثر . * ( ولا يشترط تقديم الإيجاب ) * على القبول في المشهور ، بل عليه الإجماع من السرائر ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) . وحيث ما قدم القبول يعتبر كونه بغير قبلت ورضيت ، كنكحت وتزوجت ، وهو حينئذ بمعنى الإيجاب ، وذلك لعدم صدق المعنى بذلك . ويجب إيقاع الركنين بالعربية * ( ولا تجزئ الترجمة ) * عنهما ، أو عن أحدهما بالفارسية ونحوها * ( مع القدرة على النطق ) * بالعربية ، على الأظهر الأشهر ، وعن المبسوط ( 3 ) والتذكرة الإجماع . * ( وتجزئ مع العذر كالأعجم ) * الذي لا يتمكن من العربية ويشق عليه التعلم ، أو يفوته بعض الأغراض المقصودة له . ولا فرق في ذلك بين العجز في الركنين أو أحدهما ، ولكن يختص الرخصة في الأخير بالعاجز ، ويلزم بالعربية غيره ، ويصح حينئذ كما في اختلاف الترجمتين بشرط فهم كل منهما كلام الأخر ، ولو بمترجمين عدلين أو عدل واحد ان حصل العلم باخباره . ولا يجب التوكيل ولو مع التمكن منه . * ( وكذا ) * تجزئ * ( الإشارة ) * المفهمة للمراد * ( للأخرس ) * موجبا كان أو قابلا ، أصليا كان أو طارئا ، ولا يجب التوكيل هنا أيضا .

هامش
( 1 ) السرائر ص 299 .
( 2 ) المبسوط 4 - 194 .
( 3 ) المبسوط 4 - 194 .