تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
أو آجراه للغير ، افتقر إلى القبض عنه بغير خلاف . أما الوديعة فلا تخرج بها عن قبض المالك . وفي العارية وجهان . واحترز ب « الصغير » عن الولد الكبير ، فإنه يشترط فيه الإقباض ذكرا أو أنثى ، بلا خلاف الا من شاذ في الأنثى . وإذا وهب غير الولي للطفل ، فلا بد من القبض ، ويتولاه الولي أو الحاكم على الترتيب . وفي الوصي تردد ، ولعل الأظهر أن له الولاية أيضا . * ( وهبة المشاع ) * مطلقا * ( جائزة كالمقسوم ) * عندنا ، وقبضه كقبض البيع ، فيخلي بينه وبين الموهوب إذا كان غير منقول ، وينقله إلى الموهوب له إذا كان منقولا ، وفي الأول لا يحتاج إلى إذن الشريك حيث يكون ، بخلاف الثاني فيتوقف تسليم الكل حيث لا يكون باقي الحصة للواهب على إذنه ، فان رضي والا لم يجز للمتهب إثبات اليد عليه ، بل يوكل الشريك في القبض ان أمكن . وان تعاسرا رفع أمره إلى الحاكم لينصب أمينا لقبض الجميع ، نصيب الهبة لها والباقي أمانة للشريك حتى يتم عقد الهبة على الأقوى . خلافا للمختلف فاكتفى هنا في القبض بالتخلية ولو في المنقول ، وله مع فقد الحاكم المجبر وجه ، دفعا للعسر والضرر . ثم لو قبض في محل النهي بإذن الواهب ، صح على الأصح . * ( ولا يرجع في الهبة لأحد الوالدين ) * وان على * ( بعد القبض و ) * كذا * ( غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف ) * فيهم بين الأصحاب ، إلا أن الأظهر إلحاقهم بالأبوين ، وفي الغنية الإجماع على هذا الإطلاق ، وفي كلام جماعة على الأولاد مطلقا ، كما في كلام بعض بل جمع . ومقيدا بالصغير كما في كلام آخر . والمراد بالرحم في هذا الباب وغيره ، كالرحم الذي يجب صلته ويحرم قطعه ، مطلق القريب المعروف بالنسب وان بعدت لحمته وجاز نكاحه .