* ( ولو وهب أحد الزوجين ) * الأجنبيين * ( الأخر ) * شيئا وأقبضه منه * ( ففي ) * جواز * ( الرجوع ) * له فيه * ( تردد ) * واختلاف بين الأصحاب ، إلا أن * ( أشبهه : ) *
* ( الجواز ) * مع الكراهية الشديدة ، وفاقا لجماعة ، وعليه الإجماع في الغنية .
* ( و ) * يجوز أن * ( يرجع في هبة الأجنبي ما دامت العين ) * الموهوبة * ( باقية ) * ولم يتصرف فيها بشيء بالكلية * ( ما لم يعوض عنها ) * أو يقصد بها التقرب إلى الله تعالى إجماعا فيه ، وفي لزوم الهبة التالفة والمعوض عنها ، والمتقرب بها إلى الله تعالى بعد القبض وان لم يتصرف فيها .
ولا فرق في اللزوم في التالفة بين كون التلف من المتهب أو من الله سبحانه ولا بين كون التلف تمام الهبة أو بعضها ، إذا صدق على الهبة مع تلفه أنها غير قائمة بعينها لا ما لا يصدق معه ذلك عليها ، كسقوط ظفر أو نحوه من العبد الموهوب مثلا .
ولا في المعوضة بين كون العوض مشروطا في العقد أو واقعا بعده اتفاقا لا شرطا ، لكنهم كما قيل : صرحوا بعدم حصول التعويض بمجرد البذل ، بل لا بد من قبول الواهب له وكون البذل عوضا عن الموهوب . ولا بين كونه قليلا وكثيرا ، وفي المسالك من بعض الموهوب أو غيره . وفيه نظر ، فإن كان ما ذكره إجماعا ، والا فإن للمناقشة فيه مجالا .
* ( وفي ) * جواز * ( الرجوع ) * للواهب في هبته للأجنبي بعد القبض * ( مع التصرف ) * فيها في غير الصور الثلاث المستثناة * ( قولان ، أشبههما : الجواز ) * مطلقا ، وفي الغنية الإجماع ، ولكن الأحوط العدم مطلقا .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 260
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٦٠