تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦

أحكام الصدقة : * ( وأما الصدقة : فهي التطوع ) * أي التبرع * ( بتمليك العين ) * من الغير * ( بغير عوض ) * دنيوي ، والنصوص ( 1 ) في فضلها متواترة ، مضافا إلى الآيات ( 2 ) المتكاثرة . ويشترط فيها بعد أهلية التصرف من المصدق ما يدل على الإيجاب والقبول ولو فعلا على الأقوى ، خلافا لجماعة فاشترطوا فيها ما يشترط في العقود اللازمة وقصد القربة والقبض كالوقف بغير خلاف . * ( ولا حكم لها ) * من لزوم أو صحة * ( ما لم تقبض بإذن المالك ) * بغير خلاف . * ( وتلزم بعد القبض وان لم يعوض عنها ) * على الأشهر الأقوى ، وعن الحلي الإجماع . * ( ومفروضها محرم على بني هاشم إلا صدقة أمثالهم ) * فتحل على بعضهم * ( أو مع الضرورة ، ولا بأس بالمندوبة ) * كما تقدم كل ذلك في كتاب الزكاة ، مع بسط الكلام فيما يتفرع على هذه الأحكام . * ( والصدقة سرا أفضل منها جهرا ) * كتابا ( 3 ) وسنة ( 4 ) * ( إلا أن يتهم ) * بترك المواساة فالاجهار أولى ، أو يقصد اقتداء الناس به تحريصا على نفع الفقراء . هذا كله في المندوب ، وأما المفروضة فليظهرها ، لعدم تطرق الرياء إليها ، وتصريح المعتبرين ( 5 ) بذلك أيضا .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 - 255 ، ب 1 .
( 2 ) منها قوله تعالى : « وأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ » سورة البقرة : 280 .
( 3 ) سورة آل عمران : 134 .
( 4 ) وسائل الشيعة 6 - 275 ، ب 13 .
( 5 ) وسائل الشيعة 6 - 215 ، ب 54 .