تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨

بعض أصحابنا ، ودون الهبة لعدم الاتفاق على ذلك ، فقد احتمل في الدروس ( 1 ) وفاقا لظاهر التذكرة وصريح التحرير عدم اعتبار اللفظ فيها ، وهو حسن . * ( و ) * لا بد فيها من * ( القبض ) * وهو شرط في صحتها لا لزومها ، على الأشهر الأقوى ، ونقل الإجماع عليه مستفيضا ، خلافا للمحكي عن ظاهر جماعة من القدماء . وتظهر الثمرة في النماء المتخلل بين العقد والقبض ، فإنه للواهب على المختار ، وللموهوب له على غيره . وفيما لو مات قبل الإقباض ، فإنها تبطل على الأول ، ويتخير الوارث بين الإقباض وعدمه على الثاني . وفطرة المملوك الموهوب قبل الهلال الغير المقبوض لا بعده ، فإنها على الواهب على الأول ، وعلى الموهوب له على الثاني . ونفقة الحيوان في المدة المتخللة . * ( ويشترط إذن الواهب في القبض ) * فلا يصح لو قبض بدونه . هذا إذا لم يكن مقبوضا بيده من قبل ، فلو وهبه ما بيده لم يفتقر إلى قبض جديد ولا أذن منه ولا مضي زمان يمكنه قبضه ، على الأشهر الأظهر ، بل كاد أن يكون إجماعا ممن تأخر . ولا يشترط كونه بنية الهبة ، نعم ينبغي عدم التصريح بكون القبض لغير الهبة ، كما قيده به بعضهم . * ( ولو وهب الأب أو الجد ) * له * ( للولد الصغير ) * الذي توليا عليه ما هو ملكهما ومقبوضهما قبل الهبة * ( لزم ) * بغير خلاف * ( لأنه مقبوض بيد الولي ) * فيغني عن القبض الجديد ، كما مر في الوقف ، ويكفي مطلق القبض السابق ولو خلي حين العقد وبعده عن نيته عن المتهب ، على الأشهر الأظهر . نعم ينبغي عدم القصد لغيره . ولو وهباه ما ليس بيدهما ، كالمال الذي ورثاه ولم يقبضاه ، أو اشترياه كذلك ،

هامش
( 1 ) الدروس ص 238 .