أحدها : * ( أن يكون النماء مشاعا ) * بينهما * ( تساويا فيه أم تفاضلا ) * فلو شرط لأحدهما شيء معين وان كان البذر وللآخر الباقي أو لهما بطل ، سواء كان الغالب أن يخرج منها ما يزيد على المشروط أم لا على الأقوى ، وفي الغنية الإجماع .
ولو شرط أحدهما على الأخر شيئا يضمنه ، مضافا إلى الحصة من ذهب أو فضة ، صح على الأشهر الأقوى ، بل ظاهر جماعة أنه لا خلاف فيه .
وحيث صح يكون قراره مشروطا بالسلامة ، كاستثناء أرطال معلومة من الثمرة في المبايعة .
ولو تلف البعض سقط من الشرط بحسابه ، ويحتمل قويا أن لا يسقط شيء بذلك ، عملا بإطلاق الشرط ، إلا أن يكون هناك عرف يوجب الصرف فيتبع .
* (
وثانيها : * ( أن تقدر لها مدة معلومة ) * يدرك فيها الزرع علما أو ظنا ، فلو لم يعين مدة أو عين أقل من ذلك بطل على الأظهر .
وحيث عينت ومضت والزرع باق لم يدرك لفساد الظن ، كان للمالك إزالته وفيه قول بالعدم مطلقا ، وآخر به مع عدم الأرش ، وأما معه فالأول وهو أحوط وأحوط منه العدم مطلقا . وعليه ففي استحقاق المالك الأجرة أم العدم قولان أجودهما : الأول .
وأما لو اتفقا على التبقية جاز بعوض وغيره ، الا أنها مع العوض يفتقر إلى تعيين مدة زائدة كالإجارة .
ولو ترك الزراعة حتى انقضت المدة ، لزمه أجرة المثل مع تمكين المالك له منها كالإجارة ، ولا فرق في ذلك عند الأكثر بين الترك اختيارا وعدمه ، وقيل بالاختصاص بالأول ولا يبعد .
* (
وثالثها : * ( أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها ) * في الزراعة المقصودة منها ، أو في نوع منها مع الإطلاق ، بأن يكون لها ماء من بئر أو نهر أو مصنع ، أو يسقيها الغيوث غالبا ، أو الزيادة كالنيل .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 180
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٨٠