( كتاب المزارعة والمساقاة ) أحكام المزارعة : * ( أما المزارعة ، فهي ) * لغة مفاعلة من الزرع ، وهي تقتضي وقوعه منهما ، لكنها في الشرع صارت * ( معاملة على الأرض بحصة ) * معينة * ( من حاصلها ) * سواء كان كل من البذر والعوامل للمالك ، أو العامل ، أو مشتركا . وسواء كان كل من العمل والأرض مختصا بأحدهما ، أو مشتركا بينهما . ويعتبر فيها الصيغة ، وهي من العقود اللازمة ، فالأحوط بل الأجود اعتبار الماضوية والقبول اللفظي ، وسائر ما يعتبر في العقود اللازمة هنا . * ( وتلزم المتعاقدين ، لكن لو تقايلا ) * وتفاسخا * ( صح ) * الفسخ ( 1 ) وجاز * ( ولا تبطل بالموت ) * ولا بالبيع ، فان مات المالك أتم العمل العامل ، وان مات العامل قام وارثه مقامه ، والا استأجر الحاكم من ماله أو من حصته من يقوم به ، الا إذا شرط على العامل أن يعمل بنفسه ومات قبل ظهور الثمرة ، فتبطل حينئذ بموته ، ولا كذلك إذا كان بعده . * ( وشروطها ثلاثة : ) *
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 179
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٧٩
هامش
( 1 ) كذا في « خ » وفي « ن » : العقد .