تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
ويقبله به بحب ولو منه بما خرصه منه . * ( والزارع بالخيار في القبول ) * ولا يلزمه * ( فان قبل ) * لزم و * ( كان ) * في المشهور بل قيل : لا يكاد يتحقق فيه خلاف * ( استقراره مشروطا بسلامة الزرع ) * والثمرة من الآفة الإلهية . فلو تلف أجمع فلا شيء على الزارع . ولو تلف البعض سقط منه بحسابه . ولا نص فيه ولا قاعدة ، فإن كان إجماع ، والا ففيه كلام مضى الإشارة إليه . وأما لو أتلفه متلف ضامن ، لم يتغير المعاملة قولا واحدا وطالب المتقبل المتلف ، ولو زاد فالزائد للمتقبل . ولو نقص بسبب الخرص ، لم يسقط بسببه شيء ، ويشترط في الخرص بلوغ الزرع . * ( وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة ) * لصاحب الأرض ان كان البذر من الزارع ، والحاصل له ان كان البذر منه وعليه أجرة مثل العامل والعوامل والآلات . ولو كان البذر منهما فالحاصل بينهما ، ولكل منهما على الأخر أجرة مثل ما يخصه على نسبة ما للآخر من الحصة . ولو كان البذر من ثالث ، فالحاصل له وعليه أجرة مثل الأرض وباقي الأعمال وآلاتها لصاحبها . ولا فرق في ثبوت الأجرة لمن ليس له البذر على الأخر في مقابلة أرضه أو عمله أن يكون هناك حاصل أم لا . * ( وتكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير ) * مطلقا منها كانا أو من غيرها ، زرعت بجنسهما أم لا ، على ما يقتضيه إطلاق العبارة .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 183 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي