تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
( كتاب المضاربة ) * ( وهي أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ) * مخصوصا * ( ليعمل فيه بحصة ) * معينة * ( من ربحه ) * من نصف أو ثلث أو نحوهما بحسب ما يشترطانه . ولو اشترط جميعه للمالك ، فهو بضاعة . ولو انعكس ، فقرض ومداينة . وان لم يشترطا شيئا وكان العمل مما له أجرة في العرف والعادة ، فالربح كله للمالك وللعامل أجرة المثل ، وكذا لو فسد العقد بفساد بعض شروطه ، كما ذكره جماعة . * ( و ) * يجوز * ( لكل منهما الرجوع ) * وفسخ العقد * ( سواء كان المال ناضا ) * منقودا دراهم ودنانير * ( أو مشتغلا ) * بالعروض . ثم إن كان الفاسخ العامل ولم يظهر ربح ، فلا شيء له . وان كان المالك ، ضمن للعامل أجرة المثل إلى ذلك الوقت ، ويحتمل ضعيفا العدم . ولو ظهر ربح في المقامين فهو على الشرط . قيل : ومن لوازم جوازها وقوعها بكل لفظ يدل عليه . وفي اشتراط وقوع قبوله لفظيا أو جوازه بالفعل أيضا قولان ، قوى ثانيهما في