فيضم إليهما ويقتسمانها من غير نقص ، وقد يقع مع ذلك التعاسر على العين فيتجه القرعة . ولو كان بدل الدرهم مالا يمتزج أجزاؤه ، بحيث لا يتميز وهما متساويان كالحنطة والشعير ، وكان لأحدهما قفيزان مثلا وللآخر قفيز ، وتلف قفيز بعد امتزاجها بغير تفريط ، فالتالف على نسبة المالين وكذا الباقي ، فيكون لصاحب القفيزين قفيز وثلث وللآخر ثلثا قفيز . والفرق أن الذاهب هنا عليهما معا ، بخلاف الدرهم فإنه مختص بأحدهما قطعا . * ( ولو كان لواحد ثوب ) * اشتراه * ( بعشرين درهما ، وللآخر ثوب ) * اشتراه * ( بثلاثين درهما ، فاشتبها ، فان خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه ، والا ) * يتخير بل تعاسرا * ( بيعا وقسم الثمن بينهما أخماسا ) * ويعطى * ( صاحب الثلاثين ثلثه والأخر اثنين ) * على الأشهر لأظهر ، للخبر ( 1 ) المنجبر بالعمل ، ولولاه لاتجه القول بالقرعة ، كما هو المعمول في غير مورد المتن والنص من الثياب المتعددة والأثمان والأمتعة . * ( وإذا ظهر استحقاق أحد العوضين ) * للغير ، أو عدم صحة تملكه ونحوه * ( بطل الصلح ) * ان كان معينا في العقد وصح واستحق البدل إذا كان مطلقا كالبيع . ولو ظهر فيه عيب فله الفسخ دفعا للضرر ، وفي تخيره بينه وبين الأرش إشكال والأصل يقتضي العدم . ولو ظهر غبن لا يتسامح بمثله ، ففي ثبوت الخيار وجهان ، أجودهما : نعم .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 156
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٥٦
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 170 ، ب 11 .