تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥

* ( ولو اصطلح الشريكان على أن ) * يكون * ( الخسران على أحدهما والربح له ، وللآخر رأس ماله ) * خاصة * ( صح ) * بلا خلاف ولا إشكال ، إذا كان ذلك بعد انقضاء الشركة وإرادة فسخها ، فتكون الزيادة مع من هي معه بمنزلة الهبة والخسران على من هو عليه بمنزلة الإبراء . وأما إذا كان ذلك في عقد الشركة أو بعده ولم يرد القسمة ففيه خلاف واشكال ، والأقوى عدم الصحة وفاقا لجماعة . * ( ولو كان بيد اثنين درهمان ، فقال أحدهما : هما لي ، وقال الأخر : هما بيني وبينك ) * ولا بينة لهما * ( فلمدعي الكل درهم ونصف وللآخر ما بقي . ) * وإطلاق النص ( 1 ) والمتن يشمل صورتي دعوى الثاني للدرهم معينا أو مشاعا وكذا وقوع القسمة بعد حلف كل منهما على استحقاقه النصف الذي يأخذه أو قبله وهو الأقوى . وإذا كانا بيد أحدهما أو ثالث ، حكم بهما لذي اليد مع الحلف على عدم استحقاق الأخر ، فإن كان مدعي الدرهمين كانا له ، مع حلفه للآخر على عدم استحقاقه شيئا ، وكذا ان كان مدعي الدرهم ، لكن يرد درهما ويحلف على عدم استحقاق الأخر الدرهم الثاني . وان كان ثالثا فكهما ان كذبهما ، فيحلف لهما ويقر في يده الدرهمان وكأحدهما ان أقر له وصدقه . * ( وكذا لو أودعه إنسان درهمين وآخر درهما ، فامتزجت ) * الدراهم * ( لا عن تفريط ) * من الودعي * ( وتلف واحد ) * منها ، ولم يعلم من أيهما ببينة ولا بإقرار * ( فلصاحب الاثنين درهم ونصف ، وللآخر ما بقي ) * على المشهور بين الأصحاب للخبر ( 2 ) المنجبر بعملهم ، ولولاه لكان المتجه الرجوع إلى القرعة . واحترز بالمزج لا عن تفريط عما لو كان بتفريط ، فإن الودعي يضمن التالف ،

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 169 ، ب 9 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 - 171 ، ب 12 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 155 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي