تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
( كتاب الصلح ) * ( وهو مشروع ) * في الأصل * ( لقطع المنازعة ) * المتحققة أو المتوقعة . ولا يشترط فيه عندنا سبق خصومة ، فلو وقع ابتداء على عين بعوض معلوم ، صح وأفاد نقل كل من العوضين ، كما في البيع . * ( ويجوز مع الإقرار ) * من المدعى عليه بالدين * ( والإنكار ) * له . ثم إن كان المدعي محقا ، استباح ما دفع إليه المنكر صلحا ، والا فهو حرام باطنا عينا كان أم دينا ، حتى لو صالح عن العين بمال فهي بأجمعها حرام ، ولا يستثنى له منها مقدار ما دفع إليه من العوض . نعم لو استندت الدعوى إلى قرينة ، كما لو وجد بخط مورثه أن له حقا على أحد ، فأنكر وصالحه على إسقاطها بمال ، فالمتجه صحة الصلح . ومثله ما لو توجهت الدعوى بالتهمة ، لأن اليمين حق يصح الصلح على إسقاطه . * ( إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما ) * فلا يصح اتفاقا . * ( ويصح ) * الصلح * ( مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه ، ومع جهالتهما ) * به مطلقا * ( دينا ) * كان ما * ( تنازعا ) * فيه * ( أو عينا ) * إرثا كان أو غيره .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 153 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي