( كتاب الصلح )
* ( وهو مشروع ) * في الأصل * ( لقطع المنازعة ) * المتحققة أو المتوقعة .
ولا يشترط فيه عندنا سبق خصومة ، فلو وقع ابتداء على عين بعوض معلوم ، صح وأفاد نقل كل من العوضين ، كما في البيع .
* ( ويجوز مع الإقرار ) * من المدعى عليه بالدين * ( والإنكار ) * له .
ثم إن كان المدعي محقا ، استباح ما دفع إليه المنكر صلحا ، والا فهو حرام باطنا عينا كان أم دينا ، حتى لو صالح عن العين بمال فهي بأجمعها حرام ، ولا يستثنى له منها مقدار ما دفع إليه من العوض .
نعم لو استندت الدعوى إلى قرينة ، كما لو وجد بخط مورثه أن له حقا على أحد ، فأنكر وصالحه على إسقاطها بمال ، فالمتجه صحة الصلح . ومثله ما لو توجهت الدعوى بالتهمة ، لأن اليمين حق يصح الصلح على إسقاطه .
* ( إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما ) * فلا يصح اتفاقا .
* ( ويصح ) * الصلح * ( مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه ، ومع جهالتهما ) * به مطلقا * ( دينا ) * كان ما * ( تنازعا ) * فيه * ( أو عينا ) * إرثا كان أو غيره .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 153
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٥٣