تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
هناك معهود فيتبع ، بلا اشكال فيه ولا في لزوم كل من الاحتمالات مع اشتراطه . * ( ولا بد ) * في اللزوم * ( من رضا المضمون له ) * وفاقا للأكثر ، خلافا للشيخ . وعلى المختار فهل يكفي الرضا كيف اتفق أم لا بد فيه من وقوعه بصيغة القبول ؟ أحوطهما : الثاني . * ( ولا عبرة بالمضمون عنه ) * أي برضاه ، فلا يشترط . * ( ولو علم ) * المضمون عنه بالضمان * ( فأنكر ) * ولم يرض به * ( لم يبطل الضمان على الأصح ) * الأشهر . ولا يعتبر العلم بالمضمون عنه والمضمون له مطلقا على أصح الأقوال ، فيصح الضمان مع جهالتهما مطلقا . * ( وهو ) * أي الضمان * ( ينقل المال ) * المضمون * ( من ذمة المضمون عنه إلى ) * ذمة * ( الضامن وتبرأ ذمة المضمون عنه ) * بإجماعنا ، خلافا للعامة ، فجعلوا فائدته ضم ذمته إلى أخرى ، وخيروا لذلك المضمون له بين مطالبة أيهما شاء . فيجوز عندنا فيه الدور ، كأن يضمن اثنان كل ما على صاحبه ، أو يضمن الأصيل ضامنه بما يضمنه عنه بعينه ، أو ضامن ضامنه وهكذا . أو التسلسل ، كأن يضمن أجنبي عن الضامن وهكذا ، فيرجع كل ضامن مع الاذن بما أداه على مضمونه لا على الأصيل في الثاني . وفي الأول يسقط الضمان ويعود الحق كما كان . نعم يترتب عليه أحكامه ، كظهور إعسار الأصيل الذي صار ضامنا الموجب لخيار المضمون له في فسخ ضمانه ، والرجوع إلى المضمون عنه الذي صار ضامنا عنه . وكذلك تصح وحدة الضمان وتعدد المضمون عنه وبالعكس مع الاقتران ، أما بدونه في مال واحد فيصح الأول خاصة . * ( ويشترط فيه ) * أي الضامن * ( الملاءة ) * بأن يكون مالكا لما يوفي به الحق