تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
( كتاب الضمان ) * ( وهو ) * يطلق على معنيين : أحدهما أخص من الأخر ، والأعم عبارة عن * ( عقد شرع للتعهد بنفس أو مال ) * والأول الكفالة ، والثاني الحوالة ان كان ممن في ذمته مال ، والا فالضمان بالمعنى الأخص * ( و ) * لذا صار الأعم * ( أقسامه ثلاثة : ) * أحكام ضمان المال : * ( الأول : ضمان المال ) * وهو المراد منه حيث يطلق بلا قيد ، بخلاف الآخرين فلا يطلق عليهما إلا بأحد القيدين . * ( ويشترط في الضامن التكليف ) * بالبلوغ وكمال العقل ، فلا يصح من الصبي مطلقا ، ومن المجنون كذلك إلا إذا كان أدواريا وقد ضمن حال إفاقته . * ( وجواز التصرف ) * برفع الحجر عنه ، ولقد كان فيه غنى عن ذكر الشرط السابق ، لاندراجه تحت هذا الشرط ، فلا يصح من السفيه ، ولا المملوك بدون اذن السيد على الأقرب ، ويصح مع الاذن بلا خلاف . وفي لزوم المال حينئذ لذمته فيتبع به بعد عتقه ، أو بكسبه ، أو بمال المولى مطلقا أقوال وإشكال ، إلا أن يكون