( كتاب الضمان )
* ( وهو ) * يطلق على معنيين : أحدهما أخص من الأخر ، والأعم عبارة عن * ( عقد شرع للتعهد بنفس أو مال ) * والأول الكفالة ، والثاني الحوالة ان كان ممن في ذمته مال ، والا فالضمان بالمعنى الأخص * ( و ) * لذا صار الأعم * ( أقسامه ثلاثة : ) *
أحكام ضمان المال :
* ( الأول : ضمان المال ) * وهو المراد منه حيث يطلق بلا قيد ، بخلاف الآخرين فلا يطلق عليهما إلا بأحد القيدين .
* ( ويشترط في الضامن التكليف ) * بالبلوغ وكمال العقل ، فلا يصح من الصبي مطلقا ، ومن المجنون كذلك إلا إذا كان أدواريا وقد ضمن حال إفاقته .
* ( وجواز التصرف ) * برفع الحجر عنه ، ولقد كان فيه غنى عن ذكر الشرط السابق ، لاندراجه تحت هذا الشرط ، فلا يصح من السفيه ، ولا المملوك بدون اذن السيد على الأقرب ، ويصح مع الاذن بلا خلاف . وفي لزوم المال حينئذ لذمته فيتبع به بعد عتقه ، أو بكسبه ، أو بمال المولى مطلقا أقوال وإشكال ، إلا أن يكون
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 143
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٤٣