تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
المضمون فاضلا عن المستثنيات في وفاء الدين * ( أو علم المضمون له بإعساره ) * حين الضمان ، وهذا الشرط معتبر في اللزوم دون الصحة . * ( و ) * عليه ف * ( لو ) * لم يعلم بإعساره حتى ضمن ، ثم * ( بان إعساره كان المضمون له مخيرا ) * بين الفسخ والرجوع إلى المضمون عنه ، وبين الالتزام بالعقد ومطالبة الضامن . وهذا الخيار على التراخي على الأقرب . وانما تعتبر الملاءة في الابتداء دون الاستدامة ، فلو تجدد إعساره بعد الضمان لم يكن له الفسخ . وكما لا يقدح تجدد إعساره فكذا تعذر الاستيفاء منه بوجه آخر . * ( والضمان المؤجل ) * للدين الحال * ( جائز ) * مطلقا تبرعا كان أو بالسؤال . * ( وفي ) * جواز العكس ، وهو الضمان * ( المعجل ) * للدين المؤجل * ( قولان أصحهما : الجواز ) * مطلقا ، وعليه أكثر المتأخرين ، وفاقا لجماعة من القدماء خلافا لآخرين . وكذا يجوز في باقي الصور الغير المفروضة في المتن ، وهو ثمان الضمان المؤجل للدين المؤجل مع تساوي الأجلين ، أو اختلافهما بالزيادة والنقصان ، بسؤال المضمون عنه كان أو تبرعا ، فهذه ست ، والضمان المعجل للدين المعجل بالسؤال أو التبرع ، فهذه ثمان . ويمكن إدراجها في المتن بحذف ما ذكرناه في صورتيه من الصلة ، إلا أن الظاهر من ذكر القولين فيه في الصورة الثانية يقتضي ما ذكرناه من الصلة . * ( ويرجع الضامن على المضمون عنه ) * بما أداه عنه * ( ان ضمن بسؤاله ) * وان لم يؤده باذنه بلا خلاف . * ( ولا ) * يجب على المضمون عنه أن * ( يؤدي ) * إلى الضامن * ( أكثر مما دفعه ) * إلى المضمون له .