* ( ولو وهبه ) * أي الضامن * ( المضمون له ، أو أبرأه ) * عن المضمون * ( لم يرجع ) * الضامن * ( على المضمون عنه بشيء ولو كان ) * الضمان * ( باذنه ) * وكذا لم يرجع المضمون له عليه به عندنا . * ( وإذا تبرع الضامن بالضمان فلا رجوع ) * له على المضمون عنه بما أداه مطلقا وان كان الأداء باذنه . * ( ولو ضمن ما عليه صح وان لم يعلم كميته ) * ومقداره حال الضمان * ( على الأظهر ) * الأشهر ، وفي الغنية الإجماع ، خلافا للشيخ وغيره فاختاروا المنع . هذا إذا أمكن العلم به بعد ذلك كمثال المتن ، وأما لو لم يمكن كضمنت لك شيئا بما في ذمته لم يصح قولا واحدا . * ( و ) * على المختار * ( يثبت عليه ) * أي على الضامن * ( ما تقوم به البينة ) * أنه كان لازما للمضمون عنه وقت الضمان * ( لا ما يتجدد ( 1 ) ) * أو يوجد * ( في دفتر أو حساب ، ولا ما يقر به المضمون عنه ) * أو يحلف عليه المضمون له برد اليمين من المضمون عنه . أحكام الحوالة : * ( القسم الثاني - الحوالة : ) * * ( وهي مشروعة ) * بالنص ( 2 ) والإجماع * ( لتحويل المال من ذمة إلى ذمة ) * أخرى * ( مشغولة بمثله ) * جنسا ووصفا . هذا هو القدر المتفق عليه منها ، والا فالأظهر الأشهر جوازها على البريء وفي السرائر الإجماع ، لكنه حينئذ يكون بالضمان أشبه ، فكان المحال عليه بقبوله
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 146
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٤٦
هامش
( 1 ) لا ما يثبت ، كذا في المطبوع من المتن .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 - 158 ، ب 11 وغيره .