تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
فتجبان ، ولعله غير بعيد ، سيما مع كون متعلق الأمرين طرفي الإيجاب والقبول وجهل أحدهما بأمر الأخر . هذا إذا جوزنا للواحد تولي طرفي العقد ، والا فعدم استحقاق الواحد لهما واضح . ويحتمل على بعد أن يكون الضمير المجرور عائد إلى الإيجاب والقبول المدلول عليهما بالمقام تضمنا أو بالبيع والابتياع ، فيكون ذهابا إلى المنع ، أو يعود الضمير إلى الأجرتين ، بناء على المنع عن تولي طرفي العقد أو غيره . * ( ولا يضمن الدلال ) * ولا السمسار * ( ما يتلف في يده ما لم يفرط ) * أو يتعد ، لأنه أمين . * ( ولو اختلفا في التفريط ) * أو التعدي * ( ولا بينة ، فالقول قول الدلال مع يمينه ) * لأنه منكر . * ( وكذا لو اختلفا في القيمة ) * أي قيمة التالف .