فتجبان ، ولعله غير بعيد ، سيما مع كون متعلق الأمرين طرفي الإيجاب والقبول وجهل أحدهما بأمر الأخر .
هذا إذا جوزنا للواحد تولي طرفي العقد ، والا فعدم استحقاق الواحد لهما واضح .
ويحتمل على بعد أن يكون الضمير المجرور عائد إلى الإيجاب والقبول المدلول عليهما بالمقام تضمنا أو بالبيع والابتياع ، فيكون ذهابا إلى المنع ، أو يعود الضمير إلى الأجرتين ، بناء على المنع عن تولي طرفي العقد أو غيره .
* ( ولا يضمن الدلال ) * ولا السمسار * ( ما يتلف في يده ما لم يفرط ) * أو يتعد ، لأنه أمين .
* ( ولو اختلفا في التفريط ) * أو التعدي * ( ولا بينة ، فالقول قول الدلال مع يمينه ) * لأنه منكر .
* ( وكذا لو اختلفا في القيمة ) * أي قيمة التالف .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 118
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١١٨