تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢

الخارج ، ويجوز الأخذ منها . * ( ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات ) * إلى سبعين ، ويتأكد فيها * ( ومس المصحف ، وحمله ، والنوم حتى يتوضأ ( 1 ) ) * فتخف الكراهة ، ولا تزول على الأصح . وان لم يتمكن من الوضوء ، تيمم ، ويتخير في نية البدلية عن أحدهما ، وعن الغسل لعله أولى . * ( والأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق ) * فتنفي الكراهة بهما في المشهور . وقيل : بهما مع غسل اليدين . وقيل : أو بالوضوء . وقيل : بغسلهما وبالمضمضة . وفيه غير ذلك من الأقوال والنصوص ، والكل حسن ، وينزل الاختلاف على مراتب الفضل ، وظاهر المتن انتفاء الكراهة بذلك ، والأولى الخفة كما نص عليه في الشرائع ( 2 ) . * ( والخضاب ) * وهو ما يتلون به من حناء وغيره ، ويحتمل الاختصاص بالأول . وكما يكره الخضاب بعد الجنابة فكذا العكس ، إلا إذا أخذ الحناء مأخذه كما في رواية ( 3 ) . * ( ولو رأى ) * المجنب بالإنزال * ( بللا ) * مشتبها بالمني * ( بعد الغسل أعاد ) * الغسل * ( الا مع البول ) * قبله ، فلا يعيده بلا خلاف * ( و ) * كذا مع * ( الاجتهاد ) * مطلقا ، كما في المتن والشرائع ( 4 ) ، أو بشرط تعذر البول ، كما هو المشهور ، ولا دليل عليه هنا من أصله ، بل إطلاق النصوص بالإعادة مع عدم البول

هامش
( 1 ) في المطبوع من المتن : ما لم يتوضأ .
( 2 ) شرائع الإسلام 1 - 27 .
( 3 ) وهي رواية أبي سعيد قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال : لا إلى أن قال : إذا اختضبت بالحناء وأخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع . وسائل الشيعة 1 - 497 ح 4 .
( 4 ) شرائع الإسلام 1 - 28 .