تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤

في بحث العدد * ( ولا مع الصغر ) * أي قبل إكمال تسع سنين ، إجماعا فيهما . * ( وهل يجتمع ) * الحيض * ( مع الحمل ؟ فيه روايات ( 1 ) ) * وأقوال مختلفة إلا أن أصحها و * ( أشهرها ) * الجمع ، وأشهرها بين العامة * ( أنه لا يجتمع ) * ومع ذلك ففي سنده ودلالته ضعف ( 2 ) . * ( وأكثر الحيض عشرة أيام ، وأقله ثلاثة أيام . فلو رأت يوما أو يومين ) * ثم لم تر إلى انقضاء العشرة من أول الرؤية * ( فليس ) * ذلك الدم * ( حيضا ) * إجماعا . * ( ولو كملت ثلاثة في جملة العشرة ، فقولان ، المروي ) * في المرسل ( 3 ) * ( أنه حيض ) * وعليه الشيخ وغيره ، ولا يخلو عن قوة للأصول ، إلا أن خلافه هو المشهور ، ودليله غير معلوم عدا الرضوي ( 4 ) ، ولولا الشهرة لأمكن دفعه . وعليه فيجب استمرار الدم في الثلاثة بلياليها ، بحيث متى وضعت الكرسف تلوث ولو قليلا على الأقوى ، وفي اعتبار الليلة الأولى أو الاكتفاء بما عداها اشكال والثاني أقوى ان لم يكن خلافه إجماعيا ، كما فهم عن التذكرة والمنتهى . * ( وما ) * تراه المرأة * ( بين الثلاثة ) * أي بعدها * ( إلى تمام العشرة ) * من أول الرؤية ، فهو * ( حيض وان اختلف لونه ) * وكان بصفة الاستحاضة * ( ما لم يعلم لعذر أو قرح ) * أو جرح ، ولا فرق في ذلك بين غير ذات العادة مطلقا وصاحبتها ، ولو عديدة بما دون العشرة ، فيحكم على ما زاد على أيام العادة بكونه حيضا أيضا ولو كان بعد أيام الاستظهار على الأقوى .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 - 576 ب 30 .
( 2 ) وسائل الشيعة 2 - 579 ح 12 ، راجع تعلم ضعفه سندا ودلالة .
( 3 ) وهو مرسل يونس ، وسائل الشيعة 2 - 555 ح 2 .
( 4 ) مستدرك الوسائل : ك الطهارة ، أحكام الحيض ، ب 10 ، ح 1 .