تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥

هذا إذا لم يتجاوز الدم عن العشرة * ( ومع تجاوزه ) * عن * ( العشرة ، ترجع ذات العادة إليها ) * فتجعلها حيضا ، وقتية كانت أو عديدة ، أو هما معا ، لكنها في الأولين ترجع فيما لم تعتده إلى أحكام المبتدأة والمضطربة . * ( والمبتدأة ) * بفتح الدال وكسرها ، وهي : من لم يستقر لها عادة لابتدائها بالدم ، كما يستفاد من المعتبرة ( 1 ) * ( والمضطربة ) * وهي : من ( 2 ) نسيت عادتها ، أو تكرر لها الدم من غير استقرار عادة ، ترجعان * ( إلى التميز ) * فتجعلان ما بصفة الحيض وشرائطه ( 3 ) حيضا ، وما عداه استحاضة . * ( ومع فقده ) * أي التميز باتفاق الدم في الصفات واختلافها ، مع كون ما بالصفة أقل من ثلاثة أو أكثر من عشرة ، أو كون ما ليس بصفة المحكوم بكونه طهرا وحده ، أو مع النقاء أقل من عشرة * ( ترجع المبتدأة إلى عادة أهلها ) * وأقاربها من الطرفين أو أحدهما ، كالأخت والعمة والخالة وبناتهن ، ولا يعتبر اتحاد البلد على الأقرب . * ( و ) * المشهور جواز رجوعها إلى * ( أقرانها ) * وذوات أسنانها ، إذا فقدن الأقارب أو اختلفن كما عليه جماعة ، أو مطلقا كما هنا . ولم أعرف له مستندا واضحا ان لم يكن إجماعا . * ( فإن لم يكن ) * لأهل والأقران * ( أو كن مختلفات ) * وان غلب بعضهن على الأصح * ( رجعت هي والمضطربة إلى الروايات ، وهي ) * أخذ * ( ستة ) * في كل شهر * ( أو سبعة ) * كذلك مخيرة بينهما ، إلا أن الأخير أحوط وأولى * ( أو ثلاثة

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 - 547 .
( 2 ) في « خ » : التي .
( 3 ) وهو أن لا يكون أقل من ثلاثة والأكثر من العشرة ، ولا ينقص ما بين الدمين بصفة الحيض أقل الطهر ، وهو عشرة « منه » .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 35 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي