القضيب من أصله إلى الحشفة بالإصبع المذكورة وبالإبهام * ( ثلاثا ) * في كل من العصر والنتر ، فتكون المسحات ستا أو تسعا ، ولا يجزي دونها على الأشهر الأقوى . * ( وغسل اليدين ثلاثا ) * من الزندين على المشهور ، أو ما دون المرفقين ، أو منهما كما في النصوص ( 1 ) . * ( والمضمضة ، والاستنشاق ) * كما مر في الوضوء . * ( وإمرار اليدين ( 2 ) ) * على الجسد وليس بواجب ، لخروجه عن مفهوم الغسل * ( وتخليل ما يصل إليه الماء ) * للنصوص ، وربما استفيد منها الاستحباب في الوضوء * ( والغسل بصاع ) * لا أزيد . أحكام الجنب : * ( وأما أحكامه : فيحرم عليه قراءة العزائم ) * الأربع ، وأبعاضها حتى البسملة وبعضها إذا قصدها لأحدها . * ( ومس كتابة القرآن ) * وهي كلماته وحروفه المفردة ، وما قام مقامها كالتشديد والهمزة ، بجزء من بدنه تحله الحياة ، وتعرف قرآنا بعدم احتمالها غيره وبالنية ولا حرمة مع انتفائهما . * ( ودخول المساجد الا اجتيازا ) * فيها فيجوز خاصة ، لا مطلق المشي والمرور فيها ، على الأحوط بل الأقوى * ( عدا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ) * فيحرم الدخول فيهما ولو اجتيازا * ( ولو احتلم فيهما ) * أو حصل فيهما مجنبا * ( تيمم لخروجه ) * منهما وجوبا ، على الأشهر الأقوى . * ( ووضع شيء فيها على الأظهر ) * وان لم يستلزم اللبث ، بل ولو طرحه من
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 31
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣١
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 - 528 ح 1 ب 44 .
( 2 ) في المطبوع من المتن : اليد .