يدفعه ، ولا ريب أنه أحوط . * ( ولو أحدث ) * بالأصغر * ( في أثناء غسله ، ففيه أقوال ) * ثلاثة * ( أصحها ) * وأمتنها بحسب الأصول وجوب * ( الإتمام والوضوء ) * ولكن الإعادة مشهور ومنصوص ، والأحوط الجمع بين القولين بالإعادة والإتمام والوضوء . * ( ويجزي غسل الجنابة عن الوضوء ) * بإجماعنا ، ولا يستحب أيضا على الأصح المشهور * ( وفي ) * أجزاء * ( غيره ) * من الأغسال عنه * ( تردد ، أظهره أنه لا يجزي ) * بل يجب الوضوء وعليه المشهور ، وبه صريح الرضوي ( 1 ) ، والمروي في الغوالي لابن جمهور ( 2 ) . غسل الحيض : * ( الثاني : غسل الحيض والنظر فيه وفي أحكامه ) * : * ( وهو في الأغلب دم أسود ، أو أحمر ، غليظ ، حار ) * عبيط * ( له دفع ) * وقوة عند خروجه ، وبهذه الأوصاف يمتاز عن دم الاستحاضة حيث اشتبه به ، فإن أوصافه بطرف الضد من الأوصاف المذكورة . * ( فإن اشتبه بالعذرة ) * أي دم البكارة * ( حكم لها بتطوق القطنة ) * التي تستدخلها ، وللحيض بانغماسها . وان اشتبه بالقرحة ، حكم لها ان خرج من الجانب الأيمن ، وللحيض ان خرج من الأيسر ، على الأصح الأشهر . وقيد بالأغلب ليندرج فيه ما أمكن كونه حيضا ، فإنه يحكم به ولو لم يكن كذلك كما سيأتي . * ( ولا حيض مع ) * رؤيته بعد * ( سن اليأس ) * وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 33
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٣
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : ك الطهارة ، أحكام الجنابة ، ب 25 ، ح 1 .
( 2 ) مستدرك الوسائل : ك الطهارة ، أحكام الجنابة ، ب 25 ، ح 3 .