النهاية ( 1 ) والسرائر ( 2 ) ، وان اتقى سائر المحرمات ، وإلا فشاتان كما عن المبسوط ( 3 ) والجواهر ( 4 ) . * ( وحد المبيت ) * بها ، أي القدر الواجب منه * ( أن يكون بها ليلا حتى يتجاوز نصف الليل ) * فله الخروج منها بعد الانتصاف ولو إلى مكة ، للنصوص ( 5 ) . ويستفاد من جملة منها تساوي نصفي الليل في تحصيل الامتثال ، كما عن الحلي إلا أن ظاهر الأصحاب انحصاره في النصف الأول ، فأوجبوا عليه الكون بها قبل الغروب إلى النصف الثاني . وصرح به شيخنا الشهيد الثاني ، وزاد فأوجب مقارنة النية لأول الليل ، فان تم إجماعا ، والا فاستفادة ذلك من الاخبار بعد ضمن بعضها إلى بعض مشكل ، وان كان أحوط . والكون بها إلى الفجر أفضل ، كما عن جماعة من القدماء ، للصحيح ( 6 ) ، والمستفاد منه كراهية الخروج كما عن ابن حمزة ، وهو الوجه . ثم إن ظاهر جملة من الاخبار ( 7 ) وصريح بعضها ما قدمنا من جواز الخروج بعد الانتصاف ، ولو إلى مكة - شرفها الله تعالى - وعليه الأكثر . * ( وقيل : لا يدخل مكة حتى يطلق الفجر ) * والقائل الشيخ وتبعه جماعة ، وهو أحوط وان كان الأول أظهر .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 446
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٤٦
هامش
( 1 ) النهاية ص 268 .
( 2 ) السرائر ص 143 .
( 3 ) المبسوط 1 - 378 .
( 4 ) جواهر الفقه ص 419 .
( 5 ) وسائل الشيعة 10 - 206 ، ب 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة 10 - 207 ، ح 5 .
( 7 ) وسائل الشيعة 10 - 206 ، ب 1 .