والسعي وطواف النساء * ( يجب ) * عليه العود ل * ( المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ) * مطلقا ، والثالث عشر على التفصيل الذي سيذكر - إن شاء الله تعالى - بإجماعنا وأخبارنا ( 1 ) ، وقول الشيخ باستحبابه في التبيان شاذ . وتجب النية كما في الدروس ( 2 ) والمسالك ، وقيل : تستحب . فينوي كما قيل : انه أبيت هذه الليلة بمنى لحج التمتع حج الإسلام - مثلا - لوجوبه قربة إلى الله تعالى . فإن أخل عمدا أثم ، وفي الفدية وجهان ، كما في المسالك ، ونفى فيه العبد عن العدم ، ولا بأس به . * ( ولو بات بغيرها ) * ليلة * ( كان عليه ) * شاة ، أو ليلتين ف * ( شاتان ) * إجماعا ، كما في صريح الخلاف ( 3 ) والغنية ( 4 ) وغيرهما ، وظاهر المنتهى ( 5 ) وغيره ، وللصحاح ( 6 ) المستفيضة وغيرها من المعتبرة . وإطلاقها كالفتاوى يشمل الجاهل والمضطر والناسي ، فيكون جبرانا لا كفارة ، خلافا للمحكي عن الشهيد فاستثنى الجاهل ، ووجهه غير واضح . وهنا أخبار ( 7 ) صحيحة بجواز النوم في الطريق اختيارا ، قيل : وبه أفتى الإسكافي والشيخ في التهذيبين ( 8 ) ، ولا يخلو عن قوة ، ان لم ينعقد الإجماع على
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 444
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٤٤
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 - 206 ، ب 1 .
( 2 ) الدروس ص 135 .
( 3 ) الخلاف 1 - 462 ، مسألة 190 .
( 4 ) الغنية ص 519 .
( 5 ) منتهى المطلب 2 - 770 .
( 6 ) وسائل الشيعة 10 - 206 ، ب 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة 10 - 208 .
( 8 ) التهذيب 5 - 259 ، والاستبصار 2 - 294 .