ومقابل الأشهر قول الحلي بالكراهة ، وهو نادر وفي أدلته ضعف . * ( و ) * هو * ( مكروه في ) * طواف * ( النافلة ) * بلا خلاف ظاهر مصرح به في بعض العبائر . واعلم أن تفسير القران بما قدمناه هو ظاهر النصوص ( 1 ) والفتاوى ، ولكن يحتمل تفسيره بما يعمه ، والجمع بين طواف وما زاد ولو شوطا أو بعضه ، فيكون إشارة إلى تحريم الزيادة على الطواف مطلقا . وقد فرضه الأصحاب مسألة أخرى ، وظاهرهم الإطباق على الحكم المذكور فيها ، والا فالمتوجه التفصيل بين ما إذا نوى الزيادة من أول الطواف أو في أثنائه على أن يكون من الطواف ، فالتحريم والإبطال إذا لم يكن شيء من ذلك وانما تجدد له تعمد الزيادة بعد الإتمام . وحينئذ فإن تعمد فعلها لا من هذا الطواف فعدم البطلان . وان تعمد فعلها من هذا الطواف ، فالظاهر أيضا البطلان ، قيل : وفاقا للأكثر ، وفيه نظر . ثم إن هذا إذا زاد عمدا * ( ولو زاد سهوا أكمل أسبوعين ) * على الأظهر الأشهر ، خلافا للصدوق فأطلق الحكم بالبطلان ووجوب الإعادة من غير فرق بين العمد والسهو ، وفي مستنده ضعف . * ( وصلى ركعتي ) * الطواف * ( الواجب منهما قبل السعي ، وركعتي الزيادة بعده ) * كما في صريح الصحيح ( 2 ) والرضوي ( 3 ) ، وظاهرهما بل صريح الثاني كون الطواف الثاني الفريضة والأول النافلة ، كما عن والد الصدوق والإسكافي ، وهو ظاهر العبارة ، واخبار ( 4 ) المسألة ، للأمر فيها أجمع بإكمال الأسبوعين ، وهو حقيقة
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 421
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٢١
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 440 ، ب 36 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 437 ، ح 7 .
( 3 ) مستدرك الوسائل 2 - 151 ، ب 24 من أبواب الطواف ، ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 - 436 ، ب 34 .