تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢

في الوجوب ، فلا يجوز قطع الطواف الثاني ، خلافا للفاضل والشهيدين فجعلوا الثاني هو النافلة وجوزوا قطعها ، وهو مشكل ، ولا ريب أن الأول أحوط ان لم يكن أظهر . ثم إن إطلاق العبارة بإكمال الأسبوعين يقتضي عدم الفرق بين إكمال الشوط الثامن ببلوغ الركن وعدمه ، وهو ظاهر بعض الصحاح ( 1 ) ، خلافا للأكثر ففصلوا بين البلوغ فيتم وعدمه فيلقي الزيادة ، لصريح الخبر ( 2 ) ، ولعله أظهر . وصريح العبارة وجوب إيقاع الركعتين قبل السعي للفريضة والآخرين بعده للنافلة ، كما في صريح الصحيح ( 3 ) وغيره وعزي إلى الأكثر ، خلافا لبعض المتأخرين فجعل ذلك على الأفضلية وجوز تقديم الأربع كملا قبل السعي ، وفيه نظر . * ( ويعيد من طاف في ثوب نجس ) * أو على بدنه نجاسة مع العلم بها حين الطواف ، إجماعا من القائلين باشتراط الطهارة منها في الطواف . ولا فرق فيه بين العالم بالحكم وغيره ، على الأشهر الأحوط ، خلافا لجمع فألحقوا الثاني بالجاهل بالنجاسة . * ( ولا يعيد لو لم يعلم ) * بها حينه ولا قبله قطعا ، وفيما لو علم بها قبله ونسيها حينه اشكال ، ولا ريب أن الإعادة أحوط ان لم يكن أظهر ، خلافا للفاضل وغيره فلم يوجبها كالجاهل . * ( ولو علم ) * بها * ( في أثناء الطواف أزاله ) * أي نزعه أو غسله * ( وأتم ) * الباقي للخبرين ( 4 ) وإطلاقهما كالعبارة وغيرها من عبائر الجماعة يقتضي عدم الفرق

هامش
( 1 ) نفس المصدر .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 437 ، ح 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 - 437 ، ح 7 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 - 462 ، ب 52 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 422 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي