* ( وأن يطوف سبعا ) * بالنص ( 1 ) والإجماع . * ( و ) * أن * ( يكون بين المقام والبيت ) * مراعيا قدر ما بينهما من جميع الجهات مطلقا ، على الأشهر الأظهر وفي الغنية ( 2 ) الإجماع . وتجويز الإسكافي إياه خارج المقام مع الضرورة شاذ . والموثق ( 3 ) غير دال عليه ، فان ظاهره الدلالة على الجواز مطلقا ، لكن مع الكراهة اختيارا . * ( و ) * من لوازمه أن * ( يصلي ركعتين ) * وجوبا في الطواف الواجب ، وندبا في المندوب بالإجماع ، كما في صريح الخلاف ( 4 ) على الوجوب ، وظاهر كلام جماعة على الإطلاق . ويجب إيقاعهما * ( في المقام ) * مقام إبراهيم عليه السلام حيث هو الآن لا حيث كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وإبراهيم عليه السلام ، فالمعتبر في مكانهما خارج المطاف وهو مكان المقام الآن . والموجود في النصوص ( 5 ) الكثيرة اعتبار الخلف ، فما في المتن وعبائر جمع من اعتبار الوقوع فيه لا وجه له ، إلا أن يراد به عنده ، كما في جملة أخرى من النصوص . وعن الشهيد ( رحمه الله ) أنه قال : وأما تعبير بعض الفقهاء بالصلاة في المقام فمجاز تسمية لما حول المقام باسمه ، إذ القطع حاصل بأن الصخرة التي فيها أثر قدم إبراهيم عليه السلام لا يصلى عليها . والأحوط أن لا يصلى الا خلفها وفي البناء الذي فيه الصخرة .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 418
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤١٨
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 413 ، ب 19 .
( 2 ) الغنية ص 516 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 - 427 ، ح 2 .
( 4 ) الخلاف 1 - 448 ، مسألة 138 .
( 5 ) وسائل الشيعة 9 - 478 ، ب 71 .