تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣

بين ما لو توقف الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف وعدمه ، ولا بين أن يقع العلم بعد تجاوز النصف أو قبله ، كما في صريح القريب من الصحيح ( 1 ) . خلافا للشهيدين فجزما بوجوب الاستيناف ان توقف الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف ولما يكمل أربعة أشواط ، ولعل الأول أظهر . * ( ويصلي ركعتيه ) * أي الطواف بقول مطلق كما هنا وفي السرائر ، أو الواجب منه خاصة كما هو الأشهر * ( في كل وقت ) * حتى الأوقات الخمسة المكروهة التي يكره فيها ابتداء النافلة * ( ما لم يتضيق وقت ) * فريضة * ( حاضرة ) * للصحاح ( 2 ) المستفيضة وغيرها من المعتبرة ( 3 ) . والمعارض لها بالمنع محمول : اما على التقية كما صرح به الشيخ ، أو على النافلة لكراهة ركعتيها على الأشهر كما عرفته ، ولهم ظاهر بعض الأخبار ( 4 ) ، لكن ظاهر الصحيح ( 5 ) خلافه . هذا مع أن في النفس من كراهية ابتداء النوافل في هذه الأوقات شيئا قدمناه في كتاب الصلاة وجهه . واحترز بقوله « ما لم يتضيق وقت الحاضرة » عما لو تضيق ، فإنه يجب تقديمها قطعا ، وعليه يحمل الصحيح ( 6 ) المانع عن ركعتي الطواف مطلقا في وقت الفريضة كذلك .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 462 ، ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 486 ، ب 76 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 - 486 ، ب 76 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 - 488 ، ح 7 و 8 وغيرهما .
( 5 ) وسائلا لشيعة 9 - 478 ، ح 3 .
( 6 ) وسائل الشيعة 9 - 489 ، ح 11 .